|
|
مواد اللائحة الأساسية لجمعية
المنتجين والموزعين السعوديين
المادة الأولى: تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ترد في هذه اللائحة المعاني المبينة مقابلها، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
- الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
- النظام: نظام المطبوعات والنشر.
- المديرية العامة: المديرية العامة للمطبوعات، الإدارة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام لإنفاذ نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.
- الجمعية: جمعية المنتجين والموزعين السعوديين.
- المصنف السمعي أو المرئي السعودي: كل مصنف فكري يشتمل على مادة علمية أو فنية أو أدبية يتم أداؤه أو تثبيته على دعامة مادية بغرض نشره أو إذاعته أو أدائه أمام الجمهور لصالح منتج سعودي بغض النظر عن جنسية المؤدين ومكان إقامتهم.
- إنتاج المصنفات: تحمل مسئولية ونفقات شراء حقوق الأعمال الأدبية والفنية وأدائها للجمهور بشكل مباشر أو بتثبيتها على دعامة مناسبة لنشرها أو بيعها أو عرضها داخل حدود المملكة أو خارجها.
- المنتج السعودي: كل شخص طبيعي أو معنوي لديه ترخيص إعلامي أو أكثر من الوزارة لممارسة نشاط إنتاج أو إصدار أو توزيع المصنفات الصوتية والمرئية بغرض التداول وتحت مسئوليته ويضع اسمه عليه.
- التداول: إعداد نسخ من المصنف ـ المرئي أو المسموع ـ بغرض توزيعه أو إذاعته أو أدائه أمام جمهور.
- الموزع: كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عمله الإعلامي في إيصال المصنفات للجمهور بموجب ترخيص إعلامي من الوزارة ويشمل محلات بيع أشرطة الكاسيت والفيديو وشركات التوزيع على نقاط البيع للجمهور.
- العضو: كل شخص طبيعي أو معنوي تنطبق عليه شروط العضوية وينتسب للجمعية وفق أحكام هذه اللائحة.
- الجمعية العمومية: الهيئة العليا للجمعية العمومية وتتألف من جميع الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية.
- رئيس الجمعية: رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي يتم انتخابه وفق أحكام هذه اللائحة.
- مجلس الشعبة: مجلس يتم اختياره من قِبَل ممارسي النشاط الإنتاجي المحدد لشعبة لتتولى متابعة تنظيم أعمالها ورفع ما يطلبه أصحاب المهنة.
- اللائحة: اللائحة الأساسية لجمعية منتجي وموزعي المصنفات السمعية والمرئية السعودية.
حمل اللائحة كاملة
|
|
|
|